السيد محمد صادق الروحاني
13
منهاج الفقاهة
ويكفي في اثباتها العموم المتقدم ، وقد اشتهر الاستدلال عليه بقضية عروة البارقي { 1 } حيث دفع إليه النبي صلى الله عليه وآله دينارا ، وقال له : اشتر لنا به شاة للأضحية ، فاشترى به شاتين ، ثم باع أحدهما في الطريق بدينار فأتى النبي صلى الله عليه وآله بالشاة والدينار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله بارك الله لك في صفقة يمينك ، فإن بيعه وقع فضولا وإن وجهنا شراءه على وجه يخرج عن الفضولي ، { 2 } ، هذا ، ولكن لا يخفى أن الاستدلال بها يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي
--> ( 1 ) المستدرك باب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 1 .